المادة الأولى
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الأولى من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. رئيس الجهة الحكومية: الوزير او الرئيس او المحافظ او المسؤول الاول في الجهة الحكومية. البوابة: بوابة الكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لاشراف الوزارة. الاتفاقية الاطارية: اتفاقية بين جهة او اكثر من الجهات الحكومية وواحد او اكثر من الموردين او المقاولين او المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء مدة معينة. المزايدة العكسية الالكترونية: اسلوب الكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبيا خلال مدة محددة بغرض اختيار اقل العروض سعرا. الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية او استشارية، وتشمل -دون حصر- اعداد الدراسات والابحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والاشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين. التاهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. التاهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار افضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الاعمال وتامين المشتريات قبل الترسية عليه. فترة التوقف: فترة تبدا من تاريخ اخطار المتنافسين بالعرض الفائز من اجل النظر في التظلمات التي يقدمونها. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة او الامن العام او الصحة العامة جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخسائر في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسة العادية. الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الاعمال او تامين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.