المادة الأولى
من نظام المياه
استند إلى المادة الأولى من نظام المياه 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لتطبيق النظام يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المياه. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة اليها بموجب النظام. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لاحكام النظام. لوائح الهيئة: اللوائح اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وفقا لاحكام النظام. المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة. نشاط تقديم الخدمة: انشطة تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة، ونشاط انتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار والسدود مباشرة او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة الى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، واعادة استخدامها للاغراض الحضرية او الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط تعبئة المياه في العبوات. انشطة المشتري الرئيس المشمولة باختصاصات الهيئة: انشطة المتاجرة بالمياه المحلاة، والمنقاة، والمعالجة، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحلية، والتنقية، والمعالجة. نشاط امدادات المياه للاغراض الزراعية: ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفية او السدود، او المياه المحلاة، او المنقاة، او المعالجة، ونقلها الى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها. نشاط تنمية مصادر المياه: اي عمل فني او تقني، تقليدي او غير تقليدي، يهدف الى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، او زيادة المخزون السطحي والجوفي، او الحماية، او ترشيد الاستخدام. الاستخدام الحضري: استخدام المياه للاغراض المنزلية، والاغراض التجارية ولاستخدام المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة ونحوها. البنى الاساسية للمياه: منشات مستخدمة في انتاج المياه، او حصادها، او نقلها، او توزيعها، او تخزينها، او مراقبتها، سواء اكانت مملوكة للقطاع العام او القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية. المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه. المياه المنقاة: مياه مصدرها المياه الجوفية او السدود، ازيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسلة من العمليات الصناعية والكيميائية من خلال محطات التنقية؛ لتحويلها الى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية. المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي، او الصناعي، او الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية، وصناعية، او طبيعية؛ لازالة ملوثاتها، وتحويلها الى مياه قابلة للتصريف بيئيا؛ او لاعادة الاستخدام في الاغراض الحضرية، او الصناعية، او الزراعية وفقا لدرجة معالجتها. تعريفة المياه: مقابل مالي معتمد يدفع مقابل خدمة، او وحدة كمية المياه المستخدمة. توزيع المياه: عملية ايصال المياه من مواقع انتاجها، او مواقع تسلمها الى المستفيدين او المستهلكين، عن طريق الشبكات او الصهاريج او اي وسيلة اخرى مناسبة، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي. نقل المياه: عملية نقل المياه من مواقع الانتاج الى نقاط توزيع المياه الرئيسة. تحلية المياه: انتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال ازالة ملوثاتها وكل ملوحتها او جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها الى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية. المتاجرة: شراء المياه بالجملة من مرخص له؛ لاجل بيعها بالجملة، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك. بيع المياه بالتجزئة: شراء المياه بالجملة من مرخص له؛ لاجل بيعها بالتجزئة على المستهلك. رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوائح الوزارة. رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للاذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة. رخصة تقديم الخدمة: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة بموجب النظام ولوائح الهيئة. التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة او الهيئة فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط استخدام مصدر او نشاط تنمية مصدر او نشاط تقديم الخدمة. الاعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة للقيام بنشاط تقديم الخدمة، مع الاعفاء من شرط او اكثر من شروط رخصة تقديم الخدمة، او اذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمة، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة. المستهلك: كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص. المياه الجوفية المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية التي تصلها بشكل طبيعي كمية مناسبة من المياه قياسا بكمية المياه المسحوبة منها خلال العام الواحد. المياه الجوفية غير المتجددة: مياه جوفية مخزنة في الطبقات الجوفية الصخرية لا تصلها تغذية بشكل طبيعي، او تصلها كمية ضئيلة جدا من المياه قياسا بكمية المياه المخزنة فيها. المياه السطحية: المياه المتجمعة او الجارية على الارض، ومياه البحار. مياه الصرف: مياه ادى استخدامها الى تغير لونها، او طعمها، او رائحتها، او مستوى امنها الصحي او البيئي. مياه الصرف الصحي: مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري. الطبقات الجوفية: طبقات صخرية لها مسامية ونفاذية تمكنها من تخزين المياه وامرارها خلالها. المياه العابرة للحدود: مياه سطحية او جوفية تعبر الحدود الدولية. المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها. الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، او في السدود، او في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الامداد. العطاء الامن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الاخلال باستدامته، او التغير في جودته. حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر. المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحة. الملوثات: اي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا او كيميائيا او حيويا او لها نشاط اشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر او غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات. معالجة مياه الصرف: تحويل مياه الصرف الصحي، او المياه الرمادية، او الزراعية، او الصناعية الى مياه امنة صحيا وبيئيا. المعالجة الحيوية: عمليات المعالجة التي تهدف الى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لانقاص تركيز المواد العضوية فيها. المعالجة الثنائية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، او باي عملية اخرى. المعالجة الثلاثية: مستوى المعالجة التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، او باي عملية اخرى. الري الزراعي المقيد: ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه. الحماة: مواد صلبة مترسبة ناتجة عن محطات معالجة الصرف وتشكل خطرا على الصحة والبيئة. المياه المعباة: مياه صالحة للشرب يتم تعبئتها في عبوات صحية محكمة الغلق. المياه غير المعباة: المياه الصالحة للشرب التي يتم تعبئتها في عبوات غير محكمة الغلق. الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة. حصاد المياه: التقنية الطبيعية او الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الامطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، واعادة استخدامها عند الحاجة اليها للاغراض المختلفة سواء حضرية، او زراعية، او صناعية، او اعادة حقنها لباطن الارض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية. خزان التحلل: خزان يحفر في باطن الارض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينة. مصايد الدهون او الزيوت: وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصلة بتمديدات الصرف الصحي الداخلية في المطابخ التجارية، والمطاعم، والمصانع الغذائية، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل على فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السائلة قبل صرفها الى شبكة الصرف الصحي العامة او الى خزانات التحلل او التجميع. المناطق الخاصة: المجمعات السكنية والتجارية، والمدن الصناعية والتقنية والاقتصادية، والمشروعات، والمناطق الحرة والعسكرية، والمحميات الطبيعية، ونحوها.