المادة الأولى
من نظام الهيئة العامة للأوقاف
نصُّ المادة الأولى من نظام الهيئة العامة للأوقاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للاوقاف. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. الوقف العام : الوقف المشروط على اوجه بر عامة معينة بالذات او بالوصف. الوقف الخاص (الاهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية واقارب بالذات او بالوصف. الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه اكثر من نوع من انواع الوقف. الواقف : من ينشئ الوقف. شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشان الوقف او ايراده او مصرفه او ناظره، او الموقوف عليه. الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف. الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف. النظارة : اجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وايراده، وذلك بحفظه وايجاره وتنميته واصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. الادارة : ما يعهد به الناظر الى غيره - سواء اكان شخصا ذا صفة طبيعية او اعتبارية - في شان تصريف شؤون الوقف بحفظه وايجاره وتنميته واصلاحه.