تنشا بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الاخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار اليها بلفظ "الهيئة" اينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الاولى: احلال عبارة "رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "وزير العدل" الواردة في عجز المادة.