لغرض تطبيق احكام النظام، يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في اتمام صفقة عقارية بين اطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الالكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها. الخدمات العقارية: الانشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وادارته وبيعه وبيع منفعته وتاجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وادارة الاملاك، وادارة المرافق، والمزادات العقارية، والاعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية. الخدمات العقارية المكملة: انشطة يرخص لها وفق انظمة خاصة. الصفقة العقارية: بيع او شراء او تاجير العقار او منفعته. عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لاتمام صفقة عقارية او تقديم خدمة عقارية. الوسيط العقاري: شخص طبيعي او اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية او تقديم الخدمات العقارية وفقا لاحكام النظام. العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية. التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والاعلانية. ادارة الاملاك: تولي الشؤون المالية والادارية للعقار نيابة عن مالكه او مالك منفعته. ادارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه او مالك منفعته، مثل ادارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد او الطرود او البضائع ونحوها. المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من اجل بيعه او بيع منفعته او تاجيره؛ للوصول بثمنه الى اعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الالكترونية. الضمان: مبلغ يدفعه المستاجر على سبيل الامانة؛ لتعويض مالك العقار او المنفعة عن اي ضرر داخل في ضمانة المستاجر وواقع بسببه.