المادة الأولى
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الأولى من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الايدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب. الجهات الصحية: كل جهة عامة او خاصة تقدم الرعاية الصحية. الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والاجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شان الوقاية والعناية والعلاج الاولي لاعراض الايدز. الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الوزارة. التثبت: تاكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للايدز او من ظهرت عليه اعراضه. المشتبه به: من ترجحت دلائل اصابته بالايدز. المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب باسلوب معايشة يغلب عليها امكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي او تواصل عمل بالمصاب، باسلوب قد يرد فيه امكان انتقال المرض. العزل: منع المصاب من مخالطة الاخرين لحمايته او حماية غيره. التبليغ: اخبار الوزارة عن الاصابة بالايدز. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.