المادة (1)
من نظام الوكالات التجارية
نصُّ المادة (1) من نظام الوكالات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة اشخاص طبيعيين او معنويين ان يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على ان الشركات السعودية التي تقوم باعمال الوكالات التجارية يجب ان يكون راس مالها بالكامل سعوديا، وان يكون اعضاء مجالس ادارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.