المادة 1
من نظام أمن الحدود
نصُّ المادة 1 من نظام أمن الحدود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بامن الحدود احكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الاقليمية بمنع الدخول اليها او الخروج منها الا وفق الانظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والامكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.