المادة الأولى
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة الأولى من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج، او جزءا منه. الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقا لمناهجها. المالك : مالك المادة التعليمية ، او من له حق التصرف فيها. الترخيص : اجازة المادة التعليمية بعد انتاجها بصيغتها النهائية. التسويق : اي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن او بدون ثمن. شهادة التاهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلا للعمل في مجال انتاج المواد التعليمية، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.