المادة الأولى
من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نصُّ المادة الأولى من نظام أندية السيارات والدراجات النارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز وفقا لاحكام هذا النظام انشاء اندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.