يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولة : المملكة العربية السعودية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . الجهة : كل وزارة او مصلحة او مؤسسة عامة او هيئة عامة . النظام : نظام ايرادات الدولة . اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام . الايرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الدين : كل مال مستحق للدولة. المدين : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية في ذمته مال للدولة . الضريبة : اقتطاع مالي الزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من اجل تحقيق نفع عام . الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة الزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له . الاجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة . الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الانظمة . يوم عمل : ايام العمل طبقا لايام العمل الرسمية في الدولة.