المادة الأولى
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الأولى من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الامارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت). 1 /2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 1 /4 - مجلس الادارة: مجلس ادارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع. 1 /5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الادارة والجهاز التنفيذي للمكتب. 1 /6 - النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /7 - براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) طبقا لاحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.