المادة الأولى
من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الأولى من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك المنشات الصغيرة والمتوسطة. النظام: نظام البنك. الصندوق: صندوق التنمية الوطني. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. المنشات: المنشات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتصنيف الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة.