يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني او لنظام التقاعد العسكري او لنظام التامينات الاجتماعية . مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب احد الانظمة المشار اليها. المكافاة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه اذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. النظام الاول : نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل ان ينتقل الى عمل خاضع للنظام الاخير. النظام الاخير : نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله. النظامان : نظام التقاعد (المدني او العسكري) ونظام التامينات الاجتماعية . الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الاول. التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية .