يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: بدائل حليب الام : اي بديل لحليب الام يركب صناعيا وفقا لمعايير دستور الاغذية الدولي المعمول به، وطبقا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة اشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الاطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الاغذية المحضرة منزليا. الاغذية التكميلية : اي غذاء مناسب مكمل لحليب الام او مكمل لبديل حليب الام- سواء اكان مصنعا ام محضرا في المنزل- عندما يصبح احدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع، على ان يبدا استعمالها من الشهر السادس. التداول : هو عملية او اكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام. التسويق : هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك. البطاقة : اي بيان مكتوب او مطبوع او مصور او مرسوم او محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام. العبوة : اي شكل من اشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الاغلفة الخارجية. العينات : عبوة واحدة او كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان. المنتج : اي فرد، او مؤسسة، او شركة تعمل- مباشرة او من خلال وكيل او من خلال كيان تحت اشرافه او متعاقد معه- في صناعة منتج يشمله هذا النظام. موظف التسويق : اي فرد من مهامه تسويق المنتج، او المنتجات التي يشملها هذا النظام. المورد والموزع : اي فرد، او شركة، او مؤسسة يعمل- بصورة مباشرة او غير مباشرة- في مستوى تجارة الجملة، او التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام. مؤسسات الرعاية الصحية : كل جهة حكومية، او خاصة لها علاقة- مباشرة او غير مباشرة- بالرعاية الصحية للامهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة او جمعيات رعاية الاطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات. عامل الرعاية الصحية : اي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الام والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والاهلية التي تمارس الرعاية الصحية. الوزير: وزير الصحة. الوزارة : وزارة الصحة.