المادة الأولى
من نظام تعداد السكان العام
نصُّ المادة الأولى من نظام تعداد السكان العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجرى تعداد عام للسكان في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد اجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز اربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.