المادة الأولى
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجوز للمستثمر غير السعودي من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له بمزاولة اي نشاط مهني او حرفي او اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي اصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام. ب - اذا كان الترخيص المشار اليه يشمل شراء مبان او اراض لاقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع او التاجير فيجب الا تقل التكلفة الاجمالية للمشروع ارضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط ان يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.