يقصد بالاراضي البور في احكام هذا النظام كل ارض تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - ان تكون منفكة عن حقوق الملكية او الاختصاص. 2 - ان تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للانتاج الزراعي او الحيواني. 3 - ان تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .