المادة الأولى
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة الأولى من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا النظام. اللوائح: اللوائح الفنية والاجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار اليها في المادة (السابعة) من هذا النظام. الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الايثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الاثقل وغيرها. غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة او خليطا او وقودا او لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الاثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين. شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدا من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط انابيب نقله تحت ضغط عال وتوصله الى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني او التجاري. وتشمل خطوط انابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفايات. توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الانابيب او الصهاريج - الى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في اسطوانات الى تاجر تجزئة، او بيعه مباشرة الى مستهلك غاز البترول السائل. مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط انابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين. اوجه النشاط: اوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخصة: اذن للقيام باي من اوجه النشاط بموجب احكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح. المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة. منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة انشاء شبكة توزيع الغاز الجاف او تطويرها او تشغيلها او صيانتها. موزع غاز البترول السائل: اي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقا لاحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل. تاجر التجزئة: اي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقا لاحكام هذا النظام - ببيع اسطوانات غاز البترول السائل في اماكن البيع بالتجزئة. المستهلك السكني: اي شخص يزود سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. المستهلك التجاري: اي شخص تزود منشاته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتعد في حكم المستهلك التجاري المنشات الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميا. مستهلك غاز البترول السائل: اي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للاغراض السكنية والتجارية. المستهلك: المستهلك السكني، او المستهلك التجاري، او مستهلك غاز البترول السائل. التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الراسمالية وهامش الربح مضافا اليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، كما هو موضح في الملف المرفق.