المادة الأولى
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها: - الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعودية . - المجلس: مجلس ادارة الجمعية، المكون وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام. - الرئيس: رئيس مجلس ادارة الجمعية.