يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فاكثر. حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت او نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن وماكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه. دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: اي جهة حكومية، او اي جهة خاصة او اهلية رخصت لها الوزارة؛ تقوم بايواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له. الاسرة: تشمل الاب والزوج او الزوجة والذكور من الاولاد والاحفاد والاخوة. الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية او خاصة او اهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة او غير مباشرة. الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها او عن طريق غيرها.