لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١\- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية. ٢\- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. ٣\- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ٤\- البيانات الشخصية: كل بيان \-مهما كان مصدره او شكله\- من شانه ان يؤدي الى معرفة الفرد على وجه التحديد، او يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة او غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وارقام التواصل، وارقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وارقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة او المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. ٥\- المعالجة: اي عملية تجرى على البيانات الشخصية باي وسيلة كانت يدوية او الية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والافصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات او الربط البيني، والحجب، والمسح، والاتلاف. ٦\- الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقا لاحكام النظام، سواء من صاحبها مباشرة او ممن يمثله او ممن له الولاية الشرعية عليه او من طرف اخر. ٧\- الاتلاف: كل عمل يؤدي الى ازالة البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها او استعادتها مرة اخرى. ٨\- الافصاح: تمكين اي شخص \-عدا جهة التحكم\- من الحصول على البيانات الشخصية او استعمالها او الاطلاع عليها باي وسيلة ولاي غرض. ٩\- النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان الى اخر لمعالجتها. ١٠\- النشر: بث اي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة او مسموعة او مرئية، او اتاحتها. ١١\- البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الاشارة الى اصل الفرد العرقي او اصله القبلي، او معتقده الديني او الفكري او السياسي، او يدل على عضويته في جمعيات او مؤسسات اهلية. وكذلك البيانات الجنائية والامنية، او بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، او البيانات الوراثية، او البيانات الائتمانية، او البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على ان الفرد مجهول الابوين او احدهما. ١٢\- البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية او المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية او الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الاحماض النووية او تحليل اي عينة اخرى تؤدي الى استخلاص بيانات وراثية. ١٣\- البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية او العقلية او النفسية او المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به. ١٤\- الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية والتنويم وتوفير الدواء. ١٥\- البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، او حصوله عليه، سواء لغرض شخصي او عائلي، من جهة تمارس التمويل، بما في ذلك اي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان او بقدرته على الوفاء به او بتاريخه الائتماني. ١٦\- صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية او من يمثله او من له الولاية الشرعية عليه. ١٧\- الجهة العامة: اي وزارة او مصلحة او مؤسسة عامة او هيئة عامة، او اي جهة عامة مستقلة في المملكة، او اي من الجهات التابعة لها. ١٨\- جهة التحكم: اي جهة عامة، واي شخصية ذات صفة طبيعية او اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء اباشرت معالجة البيانات بوساطتها ام بوساطة جهة المعالجة. ١٩\- جهة المعالجة: اي جهة عامة، واي شخصية ذات صفة طبيعية او اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابة عنها.