المادة الأولى
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2 - الايذاء : كل شكل من اشكال الاساءة للطفل او استغلاله او التهديد بذلك، ومنها: - الاساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي. - الاساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له اضرارا نفسية او صحية. - الاساءة الجنسية : تعرض الطفل لاي نوع من الاعتداء او الاذى او الاستغلال الجنسي. 3 - الاهمال : عدم توفير حاجات الطفل الاساسية او التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والامنية. 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقا لما تحدده اللائحة.