يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجا بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها او شهرتها او سماتها عائدة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل اقليم المملكة العربية السعودية. المنتج: منتج زراعي او غذائي او طبيعي، بما في ذلك عناصره الاولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، او منتج حرفي او صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة. المنتج: شخص طبيعي او اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتج- بالاتي: تجهيز او تغليف المنتجات الزراعية او الغذائية. استغلال المنتجات الطبيعية. المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية او الصناعية او التعامل بها او استغلالها او تصنيعها. دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنا العناصر اللازم توافرها في المنتج المراد تسجيله. السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقا لاحكام النظام. اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.