المادة الأولى
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 30 / 2 / 1420 ه ، بحيث يضاف اليها النص الاتي: اضيفت منشات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الى المرافق التي يشملها هذا النظام.