يقصد بالعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : اي عمل ادبي، او علمي، او فني. المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان او اكثر من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء امكن فصل اسهام كل منهم في العمل ام لم يمكن ذلك. المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته، او باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص الطبيعي، او المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة . المصنف السمعي : اي تثبيت سمعي لاداء او صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت. المصنف السمعي البصري: اي مصنف معد للسمع والنظر في ان واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة باصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة اجهزة مناسبة. المصنف المشتق : كل مصنف يوضع استنادا الى مصنف اخر سابق له. المؤلف: هو الشخص الذي ابتكر المصنف. المؤدون: هم الاشخاص الذين يمثلون، او يلقون، او ينشدون، او يلعبون ادوارا، او يشتركون بالاداء باي طريقة اخرى في المصنفات الادبية او الفنية. النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور. النسخ: انتاج نسخة. او اكثر من احد المصنفات الادبية، او الفنية، او العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك اي تسجيل صوتي، او بصري. التراث الشعبي (الفولكلور): يقصد به جميع المصنفات الادبية، او الفنية، او العلمية التي يفترض انها ابتكرت في الاراضي السعودية، وانتقلت من جيل الى جيل، وتشكل جزءا من التراث الثقافي او الفني التقليدي السعودي. الاذاعة: بث مصنف او اداء او تسجيل صوتي او بصري للجمهور بالطرق السلكية او اللاسلكية او اي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالاقمار الصناعية. اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام. الوزارة: وزارة الثقافة والاعلام . الوزير: وزير الثقافة والاعلام . اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. مرفق المادة