ا - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة اراضي السكة الحديد. ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات انقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .