المادة الأولى
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الاتي: "الديوان العام للمحاسبة جهاز رقابي مستقل، يرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.