المادة الأولى
من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
نصُّ المادة الأولى من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة المواصلات. 2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للانظمة المعمول بها دوليا. 3 - الوحدات العائمة : ا - قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الاسماك وخلافها من الاحياء المائية المصرح بصيدها. ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة. ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الاحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب. د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة اليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الاقليمية. ه -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة اليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة اخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على ارصفة الميناء. و -قوارب شراعية او بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة اليا، التي تستخدم للنزهة او للصيد. 4 - شهادة تسجيل السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها. 5 - شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة او هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة واجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الانظمة. 6 - ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتاكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها. 7 - شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة. 8 - شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة. 9 - تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن واشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة. 10- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية افراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. 11 - ترخيص مزاولة اعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة اعمال النقل بالسفن. 12 - ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة. 13 - بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لاجراء عمليات الكشف والمعاينة. 14 - سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لاثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها. 15 - رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والابحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.