يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامة المنتجات. اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب احكامه. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات احكام النظام واللوائح. مراقبة الاسواق: اي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع احكام النظام واللوائح. الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الاسواق وفقا لاحكام النظام واللوائح. المنتج: اي منتج يوضع او يعرض في الاسواق. فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات وخصائص محددة. الوضع في الاسواق: وضع المنتج في الاسواق. العرض في الاسواق: اي امداد او اعلان لمنتج بهدف التوزيع او الاستهلاك في اطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي او بدون مقابل. المستهلك: شخص طبيعي او اعتباري يستخدم منتجا. سلسلة الامداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولا للاستخدام النهائي. الصانع: شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتصنيع منتج، او يوكل تصنيعه الى شخص طبيعي او اعتباري اخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه او تحت علامته التجارية. الممثل المعتمد: شخص طبيعي، او شخص اعتباري تم تاسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الاجراءات النظامية. المستورد: شخص طبيعي او اعتباري يستورد منتجا من خارج المملكة العربية السعودية الى احد اسواقها. الموزع: شخص طبيعي او اعتباري في سلسلة الامداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الاسواق، او يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الاتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الارسالية) دون ان يكون مالكا للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم ايا من الخدمات الاتية: )الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع). المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع. اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الاساسية التي تطبق على منتج محدد او فئة منتج بصفة الزامية وفقا لاحكام النظام. المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والاجراءات التي يجب الالتزام بها وفقا لاحكام النظام، وتشمل المتطلبات الاساسية. المتطلبات الاساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، او ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها. المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات او الخصائص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها الزاميا. المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة. المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في احدى الدول. المواصفة الاقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس اقليمي. المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي. تقويم المطابقة: التاكد من ان المنتج او الخدمة او العملية او الاجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الاساسية. اجراءات تقويم المطابقة: الاجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل انشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش. الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقا لاحكام النظام واللوائح. اقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته ان المنتج مستوف للمتطلبات. مؤشر المطابقة: اجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في الاسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الاساسية. الخطر: اي خاصية او عمل او اغفال يشكل او يحتمل ان يشكل خطرا على سلامة المستهلك في الاسواق او على الممتلكات او على البيئة. المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الاثار ظاهرة او فورية. تقييم المخاطر: عملية تحديد اي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر او ازالته او الحد منه او التحكم فيه. المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شانها ان تؤدي الى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك او سلامته او الممتلكات او البيئة. المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط اي مخالفات لاحكام النظام واللوائح. نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الامداد الخاصة به. ويشمل ذلك تطوير حلول الكترونية ووضع ملصق على المنتج او عبوته او مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج. الاجراءات التصحيحية: الاجراءات المتخذة لمنع او تقليل او ازالة الخطر المؤثر في السلامة. استدعاء المنتج: اجراء يهدف الى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها او عرضها للمستخدم النهائي.