المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية السياحي. الصندوق: صندوق التنمية السياحي. المجلس: مجلس ادارة الصندوق.