المادة الأولى
من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الأولى من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة قرينها: - الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها . - الصيد : المطاردة او الامساك او الجرح او القتل لاي حيوان او طير بري. - مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها .