المادة الأولى من نظام ضريبة التصرفات العقارية
نصُّ المادة الأولى من نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام ضريبة التصرفات العقارية؟
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت فيه - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية. اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب احكام النظام. المملكة: اقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الاقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة. الشخص: اي شخص طبيعي، او اعتباري عام او خاص، او اي كيان اخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق ابرام التصرفات العقارية. التصرف العقاري: اي تصرف ناقل لملكية العقار او ناقل لمنفعته بشكل دائم - بطريق مباشر او غير مباشر - او ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (50) عاما. الشركة العقارية: اي شركة او صندوق او كيان - بصرف النظر عن غرض التاسيس - يمتلك بشكل مباشر او غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد ايرادات منها ببيعها او تاجيرها، على ان تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من اجمالي القيمة السوقية العادلة لاصولها، وفقا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (50%) من قيمة تلك الاصول. المتصرف: اي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته او نيابة عن غيره. المتصرف له: اي شخص تنتقل اليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، او بعضها. القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل او مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقا لما تحدده اللائحة. التوثيق: الاجراءات التي تكفل اثبات التصرف العقاري، وفقا للاحكام النظامية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: