١\- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في النظام – المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة. الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المملكة: اقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الاقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. اللائحة: اي لائحة تنفيذية للنظام. مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على اي توريد خاضع للضريبة لسلع او خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة. الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم اصدارها في شان توريدات خاضعة للضريبة، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. ٢ – فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، تكون للالفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.