ا - يقصد بالوثائق السرية : الاوعية بجميع انواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي افشاؤها الى الاضرار بالامن الوطني للدولة او مصالحها او سياساتها او حقوقها، سواء انتجتها اجهزتها المختلفة او استقبلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - او يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي افشاؤها الى الاضرار بالامن الوطني للدولة او مصالحها او سياساتها او حقوقها. ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - اسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.