المادة (1)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الافات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.