ينشا مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والاشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الانتاجية.