المادة الأولى
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عملا بقول الله تعالى: [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين] وقوله سبحانه: [والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة اصحابه، وحث الامة على التشاور. ينشا مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى.