المادة 1 -
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 1 - من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام على اعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، اذا ارتكبوا اثناء تادية وظيفتهم اي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.