المادة الأولى
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الأولى من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشا بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405ه الى مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).