يكون التامين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تامين مسجلة فيها ، تعمل باسلوب التامين التعاوني على غرار الاحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة الوطنية للتامين التعاوني ، الصادر في شانها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 ه وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .