يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الممارس الصحي : كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الاتية: الاطباء البشريين، واطباء الاسنان، والصيادلة الاخصائيين، والفنيين الصحيين في (الاشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والاطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الاسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، واجهزة الليزر، والعمليات)، والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين واخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والاسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتاهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الاخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمة المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الوزير : وزير الصحة. الوزارة : وزارة الصحة . الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.