لغرض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام معالجة المنشات المالية المهمة. اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي او هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشات المالية التي يشرف على نشاطها. المنشاة المالية: منشاة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها. المنشاة المالية المهمة: منشاة مالية تصنفها الجهة المختصة على انها منشاة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام. الفرع الاجنبي: فرع لمنشاة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه. الشركة القابضة: شركة مالية او غير مالية تسيطر على منشاة مالية او اكثر، تكون تابعة لها. المنشاة التابعة: منشاة مالية او غير مالية تابعة لمنشاة مالية. المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشاتها التابعة التي تكون اي منها منشاة مالية. الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشات المالية الخاضعة لاشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الاوراق المالية فيما يتعلق بالمنشات المالية الخاضعة لاشراف هيئة السوق المالية. تعديل الحقوق: اجراء تتخذه الجهة المختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين، او حملة ادوات راس المال، او الغائها، او تحويلها من نوع الى اخر، او من فئة الى اخرى. المنقول اليه: شخص يشتري او تنقل اليه اي من اسهم او حصص المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او اي من اصولها، او التزاماتها وفق احكام النظام. المنشاة الانتقالية: شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل او جزء من اسهم، او حصص، او اصول، او التزامات المنشاة او المنشات المالية المهمة محل المعالجة وفق احكام النظام. منشاة ادارة اصول: منشاة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة المختصة لنقل اصول اليها سواء من المنشاة المالية المهمة محل المعالجة او المنشاة الانتقالية. الانشطة الضرورية: خدمات او اعمال تقدمها المنشاة المالية قد يؤدي توقفها الى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد او الاضرار بالاستقرار المالي. نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية النقدية، ونظم تسوية الاوراق المالية، ونظم الايداع، ونظم المقاصة. الضمان: اصل مقدم او متفق على تقديمه؛ ضمانا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، او ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية. ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناء عليها مقدم الضمان ضمانا لغرض الوفاء بالتزام مالي، على الا يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن. ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية: ترتيبات ينقل بناء عليها مقدم الضمان ملكية الضمان الى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات اعادة الشراء. الالتزام المضمون: اي التزام مالي قدم في شانه ضمان. التعليق: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف تجاه المنشاة المالية، او شركتها القابضة، او منشاتها التابعة، من قبل اي طرف فيما عدا الجهة المختصة. التعجيل: اي ترتيب يقضي بحلول اجل اي التزام مالي على المنشاة المالية قبل اجله المتفق عليه. الانهاء: اي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشاة المالية الحق في انهاء التزاماته، او تعليقها، او تخفيضها، او الغائها، او اغلاق مراكز مالية او اجراء المقاصة في شانها، او تسويتها، قبل الاجل المتفق عليه. الاصول: الاموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء اكانت حالة ام اجلة، والحقوق التي ترد على اي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية او مستقبلية. اداة راس المال: ما يشكل جزءا من راس مال المنشاة المالية النظامي، سواء كانت اوراقا مالية او حصصا، ويشمل ذلك الادوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بادوات راس المال. المالك: من يملك ايا من ادوات راس المال، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا. تضمن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات الاخرى الواردة في النظام.