المادة الأولى
من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
معهد الادارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط اداريا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الادارة انشاء فروع له في المملكة.