المادة الأولى
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الأولى من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات او العبارات الواردة في هذا النظام ما ياتي : 1 - الارض : هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها وانشاء مرافقه وخدماته، حسب المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء. 2 - الوحدة العقارية : هي الدار او الطبقة او الشقة او المراب (القراج) او الدكان او اي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه واجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقلا عن اجزاء البناء الاخرى. 3 - المالك : هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة سواء كان واحدا او اكثر. 4 - الصيانة والترميم : هي الاعمال اللازمة لحفظ العين او حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة او لما تشمله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة. 5 - الاجزاء المشتركة : هي الارض المشيد عليها البناء والحدائق والارتدادات وهيكل البناء والسطح والمداخل والسلم، وجميع اجزاء البناء الاخرى المعدة للاستعمال المشترك، ملتصقة او منفصلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يتفق على خلاف ذلك.