المادة الأولى
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بامر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الاتي: 1 - ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود. 2 - احد ابناء كل متوفى، او معتذر، او عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من ابناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ال سعود، على ان يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية. 3 - اثنان يعينهما الملك احدهما من ابنائه والاخر من ابناء ولي العهد، على ان يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية. واذا خلا محل اي من اعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.