المادة الأولى
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الأولى من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشا الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي او خارجه. تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 ه ، كما يلي : تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ، لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " . على ان يكون العمل بهذا التعديل وفق الية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.