المادة الأولى
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الأولى من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي : 1 - جواز السفر . 2 - تذكرة المرور . 3 - جواز السفر الدبلوماسي . 4 - جواز السفر الخاص . وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج باصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية اوصافهما ومدة صلاحيتهما واجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. اما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.