يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - الوزير : وزير الصحة . 2 - الوزارة : وزارة الصحة . 3 - وحدة الاخصاب والاجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية او خاصة تقوم بعمليات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم، سواء اكانت مستقلة ام تابعة لمؤسسة صحية. 4 - لجنة الاشراف : هي اللجنة الخاصة بالاشراف على امور الاخصاب والاجنة وعلاج العقم. 5 - الاخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبييضة واختراق جدارها. 6 - العقم : تاخر حدوث الحمل لزوجين لاكثر من اثني عشر شهرا في ظل علاقة زوجية قائمة. 7 - النطفة : مني الرجل. 8 - اللقيحة : البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج. 9 - الجنين : البييضة الملقحة المنقسمة الى خليتين او اكثر في مرحلة ما قبل تكون الاعضاء والتخلق، اي في فترة الاسبوعين الاولين. 10 - استحثاث الاباضة : اعطاء ادوية لاستحثاث الاباضة المتعددة في المبيض. 11 - الحقن الصناعي : تحضير الحوينات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة. 12 - عملية طفل الانابيب : عملية تلقيح بييضات الزوجة- بعد سحبها من المبيض- بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم اعادة الاجنة او اللقيحة الى رحم الزوجة، بعد التاكد من حدوث الانقسام السليم. 13 - الحقن المجهري : عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" (المادة الهلامية) لبييضة الزوجة بالحوين المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم اعادة الاجنة بعد التاكد من حدوث الانقسام السليم الى رحم الزوجة. 14 - المنابلات الدقيقة : العمليات المجهرية الدقيقة التي تجري على البييضات او الحوينات المنوية او الاجنة؛ لاجراء تحاليل معينة او للحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلك.