المادة الأولى
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الأولى من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية. 2- الهيئة: هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية. 3- المجلس: مجلس ادارة الهيئة. 4- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. 5- الجهات الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة.